مشروع مرسوم حظر السلوكيات والأنشطة القبلية أو الإقليمية أو المجتمعية في الإدارة العامة | الساعة

مشروع مرسوم حظر السلوكيات والأنشطة القبلية أو الإقليمية أو المجتمعية في الإدارة العامة

اثنين, 11/10/2025 - 20:00

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الشرف - الإخاء - العدالة
—————————————————
مشروع مرسوم

حظر السلوكيات والأنشطة القبلية أو الإقليمية أو المجتمعية في الإدارة العامة

رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على دستور 20 يوليو 1991، بصيغته المعدلة، ولا سيما مواده المتعلقة بالوحدة الوطنية، ومساواة المواطنين أمام القانون، وحياد الإدارة العامة؛

وبعد الاطلاع على القانون رقم 93-09 المؤرخ 18 يناير 1993، بشأن النظام الأساسي العام للموظفين المدنيين والمتعاقدين في الدولة، ولا سيما أحكامه المتعلقة بالتزامات الحياد والتكتم والشرف في أداء الواجبات العامة؛

بناءً على المرسوم رقم 2007-022 المؤرخ 9 مارس 2007، والمتعلق بميثاق أخلاقيات موظفي الدولة، ولا سيما المواد 3 و4 و6 منه، المتعلقة بالولاء للوطن، والحفاظ على المصلحة العامة، ومنع أي تمييز أو تحيز قائم على الأصل أو القبيلة أو الجهة أو الوضع الاجتماعي؛

وإذ يضع في اعتباره ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وحياد المرافق العامة؛

ونظرًا لتصريحات فخامة رئيس الجمهورية في خطابه في إنبيكت لحواش بتاريخ 9 نوفمبر 2025، والتي أكد فيها أنه لا يمكن التسامح من الآن فصاعدًا مع أي استخدام للقبلية أو الجهوية أو التفرقة الاجتماعية بما يتعارض مع مبادئ سيادة القانون والمواطنة؛

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

المراسيم:

المادة 1: الغرض

يهدف هذا المرسوم إلى حظر أي مظاهرة أو نشاط أو إعلان أو ممارسة ذات طابع قبلي أو إقليمي أو طائفي أو هرمي في المرافق العامة والمؤسسات العامة والشركات ذات الملكية العامة ذات الأغلبية.

المادة 2: الحظر ونطاق التطبيق

يُحظر على أي موظف حكومي أو موظف حكومي أو متعاقد أو متعاون عرضي ما يلي:

1. تنظيم أو رعاية أو المشاركة، رسميًا أو غير رسمي، في أي نشاط أو احتفال ذي طابع قبلي أو إقليمي أو طائفي؛

2. استخدام مكانته أو سلطته أو موارد الدولة لتعزيز مصالح قائمة على الانتماء القبلي أو الإقليمي أو الفئوي؛

3. إصدار أو نشر، بأي وسيلة، بيانات أو رسائل من شأنها إثارة الانقسام الاجتماعي أو التمييز أو الإقصاء.

المادة 3: الحياد وواجب التحفظ

وفقًا للمادة 17 من القانون رقم 93-09 والمادتين 3 و4 من مدونة الأخلاقيات لعام 2007، يُطلب من جميع الموظفين العموميين ما يلي:

• التحلي بالحياد والتحفظ،

• ضمان عدم المساس باللحمة الوطنية من خلال أفعالهم أو كتاباتهم أو تصريحاتهم أو انتماءاتهم.

المادة 4: المسؤولية التأديبية

يُشكل أي إخلال بأحكام هذا المرسوم مخالفة تأديبية جسيمة، تُترتب عليها، حسب جسامة المخالفة، ما يلي:

• الإنذار أو اللوم،

• الإيقاف الفوري عن العمل،

• أو حتى الفصل، دون الإخلال بالمتابعة الجنائية وفقًا للقوانين المعمول بها.

المادة 5: واجب التحلي بالسلوك المثالي

تُلزم السلطات الإدارية والمدنية والعسكرية، وكذلك رؤساء المؤسسات العامة، بتجسيد وتعزيز مبدأ حياد الدولة. يجب عليهم الامتناع عن المشاركة في أو تقديم أي دعم مادي أو معنوي أو رمزي للفعاليات أو التجمعات ذات الطابع القبلي أو الإقليمي أو المجتمعي.

المادة 6: التوعية والوقاية

تنفذ وزارة الوظيفة العمومية، بالتعاون مع وزارة الداخلية واللامركزية، برنامجًا وطنيًا للتوعية والتثقيف المستمر حول:

• ثقافة المواطنة،

• منع التمييز،

• وتعزيز القيم الجمهورية في الإدارة العمومية.

المادة 7: بدء النفاذ

يُسجل هذا المرسوم ويُنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، ويُنفذ كقانون من قوانين الدولة.

حُرر في نواكشوط، في نوفمبر 2025

رئيس الجمهورية،

محمد ولد الشيخ الغزواني

إضافة تعليق جديد